السيد علي الطباطبائي
73
رياض المسائل
المبسوط ( 1 ) ، والفاضل في جملة من كتبه ( 2 ) ، للاطلاقات . خلافا للأول في الخلاف فعين الأنثى في الإناث من الغنم مطلقا ( 3 ) ، وللثاني في المختلف ففصل فيها فجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها ، ومنع في غيره ( 4 ) . ولعل وجهه تعلق الزكاة بالعين ، فلا بد في دفعها منها أو من غيرها ، مع اعتبار القيمة . ولا يخلو عن مناقشة ، فإن الزكاة المتعلقة بالعين ليس إلا مقدار ما جعله الشارع فريضة ، لا بعض آحادها بخصوصها ، وإلا لما تصور تعلقها بالإبل ، بل ولا الغنم حيث يجوز دفع الجذعة عنها كما مر ( 5 ) . وحينئذ ، فننقل الكلام في الفريضة ، وهي على ما وصلت إلينا من الشرع من جهة إطلاق الشاة بقول مطلق ، وهو يصدق على الذكر والأنثى لغة وعرفا . : وبالجملة فما ذكره الماتن وغيره أقوى ، وإن كان ما في المختلف ( 6 ) أحوط وأولى . ( وبنت المخاض هي التي دخلت في ) السنة ( الثانية ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة ، والحقة هي التي دخلت في الرابعة ، والجذعة ) من الإبل ( هي التي دخلت في الخامسة ) بلا خلاف في شئ
--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الزكاة زكاة الإبل ج 1 ص 196 . ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الإبل ج 1 ص 59 س 32 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في الشاة المأخوذة في نصب الإبل ج 1 ص 213 س 38 . ( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 22 ج 2 ص 25 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 1 ص 177 س 17 و 18 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب زكاة الأنعام ج 6 ص 86 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة في نصاب الغنم وأحكامها ج 1 ص 177 س 36 .